1825 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ثنا أَبُو الْجَوَّابِ ثنا ابْنُ شُبْرُمَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: §" إِذَا فَرَّطْتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى تَحِيضَ قَضَتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ "
[رواه البيهقي]