أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ ، فَأَثْبَتَ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ ، ثُمَّ دُعِيَ لَهَا فَبَدَّلَهَا ، أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ الْأُولَى ، أَوِ الْآخِرَةُ؟ قَالَ: " لَا شَهَادَةَ لَهُ فِي الْأُولَى وَلَا فِي الْآخِرَةِ ". قَالَ الشَّيْخُ: " وَهَذَا فِي الرُّجُوعِ قَبْلَ إِمْضَاءِ الْحُكْمِ بِالْأُولَى "
[رواه البيهقي]