أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى قَتْلٍ ، ثُمَّ قُتِلَ الْقَاتِلُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُ الشَّاهِدِينَ قُتِلَ ". قَالَ الشَّيْخُ: " وَهَذَا فِيهِ إِذَا قَالَ: عَمِدْتُ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ لِيُقْتَلَ ، وَالْأَوَّلُ فِي الْخَطَأِ "
[رواه البيهقي]