قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ، قَالَا: " لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ". وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ ، وَقَدْ مَضَتِ الْأَخْبَارُ فِيهِ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ
[رواه البيهقي]