وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنْ رَجُلٍ وَلِيِّ يَتِيمٍ ، هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: " مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ وَلَا شَهَادَةُ خَصْمٍ لِمَنْ يُخَاصِمُ " قَالَ الشَّيْخُ: " وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا اللَّفْظُ فِي الْقَرَابَةِ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ ، وَرُوِّينَا رَدَّ شَهَادَةَ الظَّنِينِ مُطْلَقًا مِنْ وَجْهَيْنِ مُرْسَلَيْنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْصُولًا ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ ضَعْفًا ، وَهُوَ يُقَوَّى بِالْمُرْسَلَيْنِ مَعَهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ
[رواه البيهقي]