أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الصِّبْغِيُّ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ ، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ بْنِ أَبِي ضُمَيْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: " الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ قَدْ خَالَطَهُ ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي "
[رواه البيهقي]