أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خِمَيْرَوَيْهِ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا هُشَيْمٌ ، أنبأ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلَمْ يَشْهَدْ بِهَا حَيْثُ رَآهَا أَوْ حَيْثُ عَلِمَ ، فَإِنَّمَا يَشْهَدُ عَلَى ضِغْنٍ ". هَذَا مُنْقَطِعٌ فِيمَا بَيْنَ الثَّقَفِيِّ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
[رواه البيهقي]