فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنبأ الرَّبِيعُ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: زَعَمَ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّ شَهَادَةَ الْمَحْدُودِ لَا تَجُوزُ ، فَأَشْهَدُ لَأَخْبَرَنِي فُلَانٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِأَبِي بَكْرَةَ: " تُبْ ، تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ " ، أَوْ: " إِنْ تُبْتَ قُبِلَتْ شَهَادَتُكَ ". قَالَ سُفْيَانُ: سَمَّى الزُّهْرِيُّ الَّذِي أَخْبَرَهُ ، فَحَفِظْتُهُ ثُمَّ نَسِيتُهُ ، وَشَكَكْتُ فِيهِ ، فَلَمَّا قُمْنَا سَأَلْتُ مَنْ حَضَرَ فَقَالَ لِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ: هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَهَلْ شَكَكْتَ فِيمَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: لَا ، هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ غَيْرَ شَكٍّ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَثِيرًا مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ فَيُسَمِّي سَعِيدًا ، وَكَثِيرًا مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: عَنْ سَعِيدٍ إِنْ شَاءَ اللهُ " ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ عَنْ سَعِيدٍ لَيْسَ فِيهِ شَكٌّ ، وَزَادَ فِيهِ: أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اسْتَتَابَ الثَّلَاثَةَ فَتَابَ اثْنَانِ ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا ، وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ فَرَدَّ شَهَادَتَهُ "
[رواه البيهقي]