21195 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ , ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: §سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ , فَأَثْبَتَ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ , ثُمَّ دُعِيَ لَهَا فَبَدَّلَهَا , أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ الْأُولَى , أَوِ الْآخِرَةُ؟ قَالَ: " لَا شَهَادَةَ لَهُ فِي الْأُولَى وَلَا فِي الْآخِرَةِ ". قَالَ الشَّيْخُ: " وَهَذَا فِي الرُّجُوعِ قَبْلَ إِمْضَاءِ الْحُكْمِ بِالْأُولَى "
[رواه البيهقي]