21187 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا أَبُو بَكْرٍ , ثنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ , وَطَاوُسٍ، قَالَا: §" لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ". وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ , وَقَدْ مَضَتِ الْأَخْبَارُ فِيهِ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ
[رواه البيهقي]