21186 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ , أنبأ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا أَبُو بَكْرٍ , ثنا وَكِيعٌ , عَنْ إِسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ مَسْرُوقٍ , وَشُرَيْحٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: §" لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ , وَلَا يُكْفَلُ فِي حَدٍّ "
[رواه البيهقي]