20629 - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ , أنبأ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ , أنبأ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ , ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ، فِي قَوْلِهِ: {§أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] قَالَ: " إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمًا فَأَشْهَدَ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ شَاهِدَيْنِ , فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ , فَإِنْ جَاءَ مُسْلِمَانِ فَشَهِدَا بِخِلَافِ ذَلِكَ أُخِذَ بِشَهَادَةِ الْمُسْلِمَيْنِ , وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا "
[رواه البيهقي]