20596 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ , أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ , ثنا هَاشِمُ بْنُ الْجُنَيْدِ أَبُو صَالِحٍ الْبَذَشِيُّ الْقُومِسِيُّ , ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ , حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ , ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: " §مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلَا يَقُلْ: لَا أَشْهَدُ بِهَا إِلَّا عِنْدَ إِمَامٍ , وَلَكِنَّهُ يَشْهَدُ , لَعَلَّهُ يَرْجِعُ وَيَرْعَوِي ". هَذَا مَوْقُوفٌ , وَهُوَ الصَّحِيحُ , وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا وَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ
[رواه البيهقي]